الشيخ محمد باقر الإيرواني

301

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - ما دلّ على استقلال الأب . وهو روايات متعددة تبلغ ستا أو أكثر وفيها الصحاح ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » « 1 » وغيرها . 2 - ما دلّ على اعتبار اذن الأب من دون دلالة على الاستقلالية ، وهو روايات متعددة تبلغ ستا أو أكثر وفيها الصحاح أيضا ، كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن » « 2 » وغيرها . 3 - ما دلّ على اعتبار اذن البكر وعدم استقلال الأب ، وهو روايتان : إحداهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بأمرها » « 3 » . ثانيتهما : صحيحة صفوان : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا . قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّا » « 4 » . 4 - ما دلّ على استقلال البكر في امرها . ولا توجد رواية صريحة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 203 الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 208 الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 214 الباب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 214 الباب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .